العلامة المجلسي
359
بحار الأنوار
فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ( 1 ) وأخبار الأئمة عليهم السلام وإن تعددت في حكم الخبر الواحد انتهى . ولا يخفى قوة ما اختاره ، وإن أمكن المناقشة في بعض ما ذكره قدس سره والمسألة لا تخلو من إشكال . 41 - العياشي : عن أبي هاشم الخادم عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق ( 2 ) . 42 - اختيار الرجال للكشي : عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام أنا وحمران ، فقال له حمران : ما تقول فيما يقول زرارة فقد خالفته فيه ، قال : فما هو ؟ قال : يزعم أن مواقيت الصلاة مفوضة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الذي وضعها ، قال : فما تقول أنت ؟ قال : قلت : إن جبرئيل عليه السلام أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول ، وفي اليوم الثاني بالوقت الأخير ثم قال جبرئيل : يا محمد ما بينهما وقت : فقال أبو عبد الله عليه السلام : يا حمران ! زرارة يقول : إنما جاء جبرئيل عليه السلام مشيرا على محمد صلى الله عليه وآله وصدق زرارة جعل الله ذلك إلى محمد صلى الله عليه وآله فوضعه وأشار جبرئيل عليه ( 3 ) . 43 - فلاح السائل : من كتاب مدينة العلم باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا ( 4 ) . وبالاسناد عنه عليه السلام قال : لفضل الوقت الأول على الآخر خير للمؤمن من ماله وولده ( 5 ) . 44 - تفسير النعماني : باسناده عن الصادق عليه السلام عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
--> ( 1 ) رواه في التهذيب ج 1 ص 140 ، لكنه مرسل . ( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 310 . ( 3 ) رجال الكشي ص 130 تحت الرقم 62 . ( 4 ) فلاح السائل ص 155 . ( 5 ) فلاح السائل ص 155 .